أحمد بن عبد الرزاق الدويش
18
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة الفتوى رقم ( 8308 ) س : نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس ، ويريدون أداء فريضة الحج ، ولكنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران ؛ لكونهم من الشيعة تحسبا لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهم حكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها ، فهل يجوز لهم أن يرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم ، أفتونا مأجورين مع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيرا . ج : الواجب عليهم : أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج ، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل ، وإن تمكنوا أن ينصحوهم ويدعوهم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك ؛ لقول الله سبحانه : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ( 1 ) وغيرها من الآيات الدالة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . أصلح الله حال الجميع .
--> ( 1 ) سورة النحل الآية 125